المحقق الكركي

22

جامع المقاصد

ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز ، لأنه إحكام ماله . أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز ،

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 6 .